قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

ظهور التزوير في العملة لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.

نقض سوري – جناية 339 قرار268 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687