قاعدة 971 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 971 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن كلمة ( التعطيل ) التي نصت عليها 543 ق.ع وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فان ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب و يقلل من منفعته و يمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الإصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئيا أو كليا حتى ولو لم يتعد 1%.

جناية أساس 181/1981 قرار 227 تاريخ 18/12/1981
قاعدة 971 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1086