قاعدة 972 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 217
وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا أصلا. أو إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة. وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه.
نقض مصري 5/12/968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 1490
قاعدة 972 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1686