تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 973 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218

قاعدة 973 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218

إن الالتزام بعمل يجوز تنفيذه عن طريق التعويض إذا لم يتم القيام به في مدة معينة وانقضت هذه المدة. وكان يجوز على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة (المادة 218 مدني) فلا جدوى من دعوة شهود المدعى عليهما لإثبات مداعاتهما بان تاخرهما عن تنفيذ التزامهما بنقل الاخشاب كان بسبب السيول والثلوج التي اتسم بها موسم الشتاء في حينه وقطعت خطوط المواصلات ما دام انهما تحملا تبعة الحادث المفاجئ بموجب المادة 7 من عقد 27/10/970.

نقض سوري 910 أساس 552 تاريخ 12/5/981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 973 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1689