قاعدة 974 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218
إن الاتفاق الذي تعنيه المادة 217 هو الذي يحصل بين الدائن المضرور والمدين المسؤول بشان تعديل أحكام المسؤولية اعفاء أو تخفيفا أو تشديدا ولا يشمل اتفاق المسؤول مع الغير لتحمل المسؤولية.
نقض مصري 4/4/968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 729
قاعدة 974 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1690