Call us now:
قاعدة 974 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا بد من عرض الأوراق المزيفة على المصرف المركزي للبت في أمر تزييفها.
نقض سوري – جناية 503 قرار500 تاريخ 29/6/1963
قاعدة 974 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689