قاعدة 974 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 974 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة فيمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجناية من نوع الجنحة بعد إحالتها إليها بوصف جنائي.

جنحة أساس 1483/981 قرار 2216 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 974 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1088