Call us now:
قاعدة 975 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها. و إن القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقة الثابتة لديها.
جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 975 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1089