قاعدة 976 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218
إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم مساءلة الناقل عن التلف تاسيسا على شرط الإعفاء الوارد بعقد النقل طبقا لنص المادة 217 من القانون المدني فلا يكون قد اخطا في تطبيق القانون ايا كان الخطأ الذي نسبه الحكم إلى عمال الناقل وسواء وصفه بأنه خطا يسير أو خطا جسيم.
نقض مصري 3/6/969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 851 مدني
قاعدة 976 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1691