قاعدة 976 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 976 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود و استماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة و هل هي جنحية أو جنائية الوصف و لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة و تناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملا بالمادة 176/ق ا ج.

جنحة أساس 3989/1980 قرار 566 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 976 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1089