قاعدة 977 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 977 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات (الواردة) يعتبر تزويراً جنحياً لا جنائياً مثله مثل التزوير في المصدقات.

نقض سوري – جناية أساس361 قرار563 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 977 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690