تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 978 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218

قاعدة 978 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 218

إن أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعا عن عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطا أو اهمال ويصح الاتفاق على عكسه وهذا ليس من النظام العام. كما أن شرط الإعفاء من المسؤولية لا يخالف القانون.

نقض مصري 29/3/962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 رقم 58 ص 373
قاعدة 978 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1692