قاعدة 979 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إن الشرط الجزائي الوارد في التعهد الجاري بين دائرة رسمية واحد الأفراد تعويضا عن تأخير تنفيذ الالتزام لا يستحق إلا بعد الاعذار (مادة 219 مدني).
نقض مدني سوري 2313 تاريخ 13/10/958 مجلة القانون ص 609/1958
قاعدة 979 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1695