قاعدة 98 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 98 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت من الحكم اتحاد إرادتهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.

نقض جنائي مصري 6/16/ 1958الهيئة العامة للمواد الجزائية – بند 9 ص676 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 98 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152