Call us now:
قاعدة 98 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طعن ـ حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو.
إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هع. ج قرار 18 تا 31/3/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص