قاعدة 980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
يتوجب سبق الإنذار للمطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام ما لم يتضمن العقد الاعفاء منه.
نقض مدني سوري 1295 تاريخ 31/5/958 مجلة القانون ص 266/1958
قاعدة 980 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1696