تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

قاعدة 980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

يتوجب سبق الإنذار للمطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام ما لم يتضمن العقد الاعفاء منه.

نقض مدني سوري 1295 تاريخ 31/5/958 مجلة القانون ص 266/1958
قاعدة 980 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1696