قاعدة 981 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
ـ1 إن غرامة تأخير تسليم المتعهد البضاعة المتعاقد عليها إلى الدائرة المتعاقدة هي بمثابة تعويض عن الأضرار. فلا تستحق إلا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ( مادة 219 مدني ).
ـ2 إن التعويض الاتفاقي لا يستحق إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر (مادة 225 مدني).
نقض مدني سوري 2817 تاريخ 30/11/958 مجلة القانون ص 104/959
قاعدة 981 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1697