قاعدة 982 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إن اجر المثل وان كان هو بمثابة تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بثمرات ملكه إلا أن المطالبة به لا تستدعي سبق الإنذار.
نقض مدني سوري 39 أساس 142 تاريخ 13/2/975 مجلة القانون ص 172/975
قاعدة 982 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1698