قاعدة 983 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إن تحديد مهلة معينة للايفاء بالالتزام لا يجعل المدين معذرا بمجرد حلول الأجل. ما لم يتضمن العقد نصا صريحا يعفي الدائن من الاعذار وان تتوفر إحدى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 221 مدني.
نقض مدني سوري 358 تاريخ 21/6/962 مجلة القانون ص 676/1962
قاعدة 983 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1699