Call us now:
قاعدة 983 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الإثبات بكافة الطرق.
نقض سوري – هيئة عامة أساس20 قرار22 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 983 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691