قاعدة 983 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 983 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إذا تفاقمت الإصابة بعد صدور الحكم و بعد صدور قرار النقض فان للمحكمة أن تزيد في مقدار التعويض لان هذا التفاقم لم يكن مطروحا عليها قبل النقض.

أحداث 1699/980 قرار 567 تاريخ 24/10/1981
قاعدة 983 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090