تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 984 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

قاعدة 984 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

إن التعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا بعد الاعذار. وان الإخلال الحاصل قبله يعتبر مقبولا. ما لم يتبين وجود سبب للاعفاء منه. ولا تقوم صحيفة الدعوى مقام الاعذار بشان ضرر حاصل قبل الادعاء.

نقض مدني سوري رقم 1742 أساس 2550 تاريخ 24/11/980 مجلة المحامون ص 317/981
قاعدة 984 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1700