Call us now:
قاعدة 984 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة أصول محاكمات جزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
نقض سوري – جنحة أساس1998 قرار226 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 984 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691