قاعدة 984 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 984 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور إثباته بكافة وسائل الإثبات.

أحداث 1205/980 قرار 67 تاريخ 27/1/1981
قاعدة 984 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1091