قاعدة 985 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إذا اغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين اباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بارادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الاعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.
نقض مدني سوري 32 أساس 15 تاريخ 4/2/967 مجلة المحامون ص 73/967
قاعدة 985 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1700