Call us now:
قاعدة 985 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي.
أحداث 1427/980 قرار 285 تاريخ 25/3/1981
قاعدة 985 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1091