قاعدة 986 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
يجب لتسوغ المطالبة بالتعويض عن عدم إنفاذ العقد أن يتضمن الاعذار طلب انفاذه وان يعقب هذا الاعذار امتناع عن الانفاذ.
نقض مدني سوري 221 أساس 639 تاريخ 31/1/956 مجلة نقابة المحامين ص 178/956
قاعدة 986 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1702