Call us now:
قاعدة 986 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاة الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها.
جنحة أساس 3487/980 قرار 2402 تاريخ 8/12/1981
قاعدة 986 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1091