قاعدة 987 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
نقض مصري 3/5/962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 مدني ص 585
قاعدة 987 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1703