قاعدة 988 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
لا يرتب الأثر القانوني الاعذار الصادر في وقت لم يكن النزاع على العقد مطروحا.
نقض مصري 16/3/944 مجموعة عمر ج 4 رقم 112 ص 293
قاعدة 988 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1703