تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 988 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

قاعدة 988 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

لا يرتب الأثر القانوني الاعذار الصادر في وقت لم يكن النزاع على العقد مطروحا.

نقض مصري 16/3/944 مجموعة عمر ج 4 رقم 112 ص 293
قاعدة 988 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1703