قاعدة 989 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
إذا لم يظهر عجز الدائن عن الوفاء فان التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه رسميا من قبل الدائن وفق القواعد العامة.
نقض مدني مصري 25/1/945 مجموعة عمر ج 4 رقم 198 ص 552
قاعدة 989 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1704