Call us now:
قاعدة 989 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ولذا كان من المتعين عند تقدير التعويض مراعاة سن المتضرر ومدة تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية وقوة النقد الشرائية.
ـ إن علاقة المؤسسة العامة مع تابعها وحقها في الرجوع عليه هي علاقة مدنية يعود الفصل فيها للمحاكم المدنية ولا تحكم بها المحاكم ا لجزائية.
جنحة أساس 1300/981 قرار 2188 تاريخ 14/11/1981
قاعدة 989 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1092