قاعدة 99 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 456

قاعدة 99 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 456

إذا كان صك التنازل المنظم من المؤرث للوارث مسجل رسمياً فيمكن بموجبه الوارث من نقل الحيازة القانونية للعقار فإن التصرف موضوعه يكون هبة لا وصية.

نقض رقم 2338 أساس 2646 تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 99 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 294