Call us now:
قاعدة 99 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 35
لا يقبل الادعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو الوفاة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 96 تاريخ 16/3/1964
قاعدة 99 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 98