قاعدة 990 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
الادعاء بطلب تسليم البضاعة يقوم مقام الاعذار غير المتوجب قانونا ما دام أن الإدارة كانت تنازع بهذا التسليم ونشا الضرر عن هذا الامتناع غير المحق.
نقض مدني سوري 174 تاريخ 27/5/958 مجلة القانون ص 357 لعام 1958
قاعدة 990 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1707