قاعدة 990 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 990 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها محمولا على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت إليها.

أحداث 1397/980 قرار 261 تاريخ 14/4/1981
قاعدة 990 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1093