قاعدة 991 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في دعوى طلب التنفيذ العيني.
نقض مدني سوري 649 تاريخ 6/7/959 مجلة القانون ص 439/1959
قاعدة 991 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1708