قاعدة 991 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 991 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرف إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.

نقض سوري – جنحة أساس529 قرار1637 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 991 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693