Call us now:
قاعدة 991 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة عملا بالمادة 171 ق مدني دون معقب عليه في ذلك.
أحداث 1888/980 قرار 786 تاريخ 1/12/1981
قاعدة 991 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1093