قاعدة 992 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
بمقتضى المادة 220 من القانون المدني فان الاعذار يكون بواسطة الكاتب بالعدل أو ما يقوم مقامه كأية ورقة رسمية تظهر بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه كالتنبيه الرسمي أو استدعاء الدعوى. أما الكتاب المسجل فلا يكفي للاعذار في المسائل المدنية غير التجارية إلا إذا كان هناك اتفاق أو سمح القانون بذلك.
نقض مدني سوري 197 تاريخ 20/2/980 مجلة القانون ص 10/1980
قاعدة 992 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1709