قاعدة 993 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن الكتاب المرسل من رئيس إدارة الأموال المستولى عليها إلى المدين بوجوب تسديد مبلغ من المال لا يخرج عن كونه تكليفا عاديا لا يقوم مقام الإنذار. باعتبار أن المقصود من جملة ” ما يقوم مقام الإنذار ” هو كل تكليف رسمي يتضمن المطالبة بتنفيذ الالتزام ويثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم انصياع المدين إليه.
نقض مدني سوري رقم 1401 أساس 1338 تاريخ 5/11/1978 مجلة المحامون ص 60/979
قاعدة 993 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1709