قاعدة 994 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار. سواء اكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الاضرار أو عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والاخلال بالالتزامات الواردة فيه.
نقض مدني سوري 190 تاريخ 29/12/960 مجلة القانون ص 519/1961
قاعدة 994 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1710