قاعدة 994 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 994 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

بعد انتهاء حضانة الأم لولدها يحق لها أن تراه ولا يجوز أن تمنع من ذلك.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 187 تاريخ 15/3/1953
قاعدة 994 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582