Call us now:
قاعدة 994 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
يتعين للحكم بالإدانة بارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور التحقق من توافر أركان هاتين الجريمتين وسوق الدليل على توافرها وبيان الأعمال التي تعتبر من قبيل التزوير.
نقض سوري – عسكرية45 قرار177 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 994 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694