Call us now:
قاعدة 994 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.
أحداث 2 قرار 776 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 994 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1094