قاعدة 995 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن صحيفة الدعوى التي تتناول الإنذار والمطالبة القضائية تقوم مقام الاعذار لأنها تدعو الخصوم إلى تنفيذ التزاماتهم حتى إذا ما بادروا إلى التنفيذ حقت نفقات الدعوى على المدعي.
نقض مدني سوري 417 تاريخ 15/5/961 مجلة القانون ص 546
قاعدة 995 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1711