قاعدة 995 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

قاعدة 995 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442

إن من ينتزع إمضاءً صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه على محرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما يحرّف الحقيقة وينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني.

نقض سوري – جنحة 1263 قرار2171 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 995 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694