قاعدة 995 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 995 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعا في مكان واحد وزمان واحد، وتكون مسؤولية كل شخص محددة بما أحدثه من ضرر.

أحداث 1947/980 قرار 111 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 995 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1094