تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 996 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

قاعدة 996 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

إن الإنذار البريدي فيما يتعلق بتثبيت عقد البيع لا يشكل اعذار بالمعنى المقصود في المادة 220 مدني لانتفاء النص القانوني وان الإنذار الذي لا يتضمن دعوة الطرف الآخر لتنفيذ العقد لا يشكل مستندا في حال النكول.

نقض مدني سوري 298 أساس 439 تاريخ 28/2/979 مجلة المحامون ص 232/979
قاعدة 996 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1712