Call us now:
قاعدة 997 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
هيئة عامة – جناية أساس317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 997 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695